السيد أحمد الموسوي الروضاتي

463

إجماعات فقهاء الإمامية

أو من الباطنة كالذكر والخصيتين ونحو ذلك مما لا يظهر . فإن كان في الظاهر ، قال قوم القول قول الجاني إلا أن يقيم عليه البينة ، وإن كان من الباطن فالقول قول المجني عليه ، لأنه مغيب عن أبصار الناس ولا يجوز كشفه لهم . فالتفريع على هذه الطريقة أن نقول : هذا إذا لم يسلم الجاني أن هذا العضو الظاهر كان سليما في الأصل ، فالقول قوله على ما قلناه ، فأما إن سلم الجاني أن هذا العضو الظاهر كان صحيحا في الأصل لكنه كان أشل حين القطع ، فعلى هذا قال قوم القول قول المجني عليه ، وهو الصحيح عندنا وعندهم ، لأنه سلم الجاني سلامة العضو وادعى حدوث الشلل فيما بعد فعليه البينة ، وقال آخرون القول قول الجاني أيضا . المبسوط ج 7 / القصاص في الأنف * يجوز أخذ الصحيح بالعليل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 95 : القصاص في الأنف : القصاص يجري في الأنف لقوله تعالى : وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ ، وقوله : وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ويؤخذ الأنف الكبير بالصغير ، والدقيق بالغليظ ، والأقنى بالأفطس ، لتساويهما في الاسم . إن كان المقطوع مجذوما نظرت ، فإن لم يكن سقط منه شيء قطع به الأنف الصحيح ، لأن الجذام علة ، ونحن نأخذ الصحيح بالعليل ، وإن كان قد تناثر بعضه بالجذام فالمجني عليه بالخيار بين أن يأخذ بقدره من الدية فيما بقي ، وبين أن يقتص فيما بقي . المبسوط ج 7 / القصاص في الأسنان * السن الزائدة فيها ثلث دية السن الأصلي - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 100 : القصاص في الأسنان : السن الزائدة ما خرجت عن سمت الأسنان وصف الأسنان إما خارجة عن الصف أو داخلة في جوف الفم ، فإذا قلعها قالع لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون للجاني سن زايدة أو لا يكون ، فإن لم يكن له سن زايدة فلا قصاص ، وعليه حكومة لا يبلغ بهادية سن ، وعندنا يجب فيها ثلث دية السن الأصلي ، وإن كان للجاني سن زايدة ، فإن كانت في غير محل المقلوعة فلا قصاص أيضا لأنا لا نأخذ عضوا في محل بعضو في محل آخر كما لا نأخذ السبابة بالوسطى ، ويكون عليه ثلث دية السن الأصلي عندنا ، وعندهم الحكومة . * إذا وجب عليه قطع اليمين في السرقة فأخرج يساره فقطعت سقط القطع في اليمين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 101 : القصاص في الأسنان :